الشيخ محمد رضا نكونام

339

حقيقة الشريعة في فقه العروة

نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه . فصل في شرائط الغسل م « 4042 » وهي أمور : الأوّل - نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء . الثاني - طهارة الماء . الثالث - إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله . الرابع - إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . الخامس - إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها يوجب الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد . م « 4043 » يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ، ولو كان المغسل مماثلًا ، بل قيل إنّه أفضل ، ولكنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة . م « 4044 » يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكي عن العلّامة رجحانه . م « 4045 » لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده . م « 4046 » النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . م « 4047 » إذا دفن الميّت بلا غسل جاز ، بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا